اﻷجور تستحوذ على فعاليات المؤتمر العام للصحفيين

كتب-أحمد ابوزيد:
قال الصحفي مصطفي عبيدو ، إن قضية أجور الصحفيين قنبلة جاهزة للانفجار في أي وقت، متابعًا: “الصحفي الذي لا يمتلك أجرًا عادلًا سيمد يده في ظل وجود إغراءات كثيرة”.
وقال عبيدو، اثناء تقديمه ورقته المعنونة ” أجور الصحفيين بين الواقع والقضاء”، امام المؤتمر العام الخامس للصحفيين، الذي تعقده نقابة الصحفيين في إطار احتفالاتها باليوبيل الماسي، تحت عنوان” نحو بيئة تشريعية جديدة”، اليوم الأربعاء إنه يجب زيادة رواتب الصحفيين القدامى بشكل دوري مع كل 5 سنوات خبرة.
وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، من خلال إعادة توزيع الدخول وفقًا لنظام مالي يحقق المساواة، بحيث تتساوى دخول جميع العاملين في الجريدة، دون تمييز بين القيادات العليا سواء في الحوافز أو البدلات أو الأرباح أو المكافآت أو العمولات ليتم توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ، على أن تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للإعلانات للصحف المستقلة والحزبية، لدعم هذه الزيادات في الأجور، وشدد على ضرورة التزم المؤسسات الصحفية بتحصيل قيمة الدمغة للنقابة، لمواجهة أي عجز في جدول الأجور.
وناشد “عبيدو” نقابة الصحفيين المصريين باجراء تفاوض عاجل مع المجلس الأعلى للصحافة، لاستصدار قرار جديد بالحد الأدنى عند التعيين (يجري الاتفاق على رقم مناسب)، مع وضع حدود دنيا في كل مرحلة، أسوة بما حدث عند أول تطبيق لذلك في السبيعينيات، وعمل تسويات لجميع العاملين بالصحف العامة طبقًا لأقدميتهم، بحيث تصرف الفروق وتزداد المرتبات بناءً على هذه التسويات.
وطالب عبيدو بإجراء التفاوض مع المؤسسات الخاصة لتطبيق نفس القواعد، أو لإبرام عقود عمل جماعية، وقيام النقابة باستبعاد شبهة الضغط السياسي بالنسبة للبدلات، و دعم المعاشات، و ذلك بوضع قاعدة ثابتة لها، يجرى تطبيقها في مواعيد تختلف عن مواعيد الانتخابات. وشدد على أهمية إعادة النظر في اقتصاديات الصحف العامة، وإقرار قواعد للتصرفات المالية، مع تطبيق مبدأ الشفافية،
ونشر الميزانيات سنويًا، مع وضع لائحة موحدة تغيب عنها السلطة الفردية لرؤساء المؤسسات أو مديريها، إلا في حدود ما يلزم التشغيل اليومي، مع إحالة أمر التعاقدات وما يرتب أعباء دائمة على المؤسسات أو ما يسمى شئون العاملين للجان مختصة، وإعادة النظر في الشروط اللازمة لإصدار الصحف الجديدة، بحيث تتناسب الملاءة المالية ولوائح العمل مع حقوق العاملين، وذلك دون مغالاة، وحتى لا يكون القيد المالي أو الإجرائي بمثابة مصادرة لحرية الإصدار . واقترح إنشاء صندوق لدعم الموارد البشرية، وتكون مهمته تعويض المؤسسات الصحفية (عامة وخاصة) ويجرى تمويله من حصيلة الإعلانات في الصحف، مع إعفاء هذه النسبة من أي ضرائب، والإعانات التي تخصصها الدولة، وحقوق الأداء التي يمكن الاتفاق عليها مع الإذاعات ومحطات التلفزيون في مقابل نشر المواد المأخوذة من الصحف للبحث، وعائد الاستثمارات التي قد توفرها نقابة الصحفيين، وتخصصها لهذا الغرض، ونظم تأمينية لتعويض الصحفي عند نهاية الخدمة.
وقال حازم منير -خلال كلمته في ختام فعاليات المؤتمر – أن مهنة الصحافة أصبحت في مرتبة متأخرة مقارنة بالمهن الأخرى من حيث الأجور، لافتًا إلى أن موضوع أجور الصحفيين لا يتم تناوله من الجانب القانوني بشكل دقيق. وتمنى منير أن يمنح مجلس نقابة الصحفيين، مسألة عقود العمل والأجور مثلما يفعل مع أزمة الحريات متسائلًا: “كيف سيمارس الصحفي عمله بحرية إذا كانت العلاقات التي تحكم عمله علاقات مستبدة؟، وكيف يمكن أن يمارس عمله إذا كان عقد عمله تجاوز حد الإذعان إلى حد الاستعباد في ظل وجود عقود لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال؟”.
وتابع منير: “أصبح الصحفيون يعانون خلالها من عقود لا تخضع للنقابة، مشيرًا إلى أن الصحفيين أصحاب مصلحة في جذب المزيد من الاستثمارات للمؤسسات الصحفية، ولكن نؤكد على غياب المفهوم المؤسسي على علاقات العمل واضاف يحي قلاش، خلال كلمته في ختام فعاليات المؤتمر العام الخامس للصحفيين المنعقد بمقر النقابة، اليوم الأربعاء، أن تحويل العمل النقابي لتسيير أعمال، أخطر ما يمكن أن نواجهه، مشيرا إلى أن سوق العمل أصبح به تشوهات ولم يصبح جاذبا. واستطرد قلاش: “لا بد أن نعترف بأن جزءا من أزمة الأجور وجود البدل، من سنة 93، تحول البدل إلى مسكن بدلا من علاج وهذا جزء من التشوه الحادث في المهنة لأنه أدى لوجود شركات مساهمة تبيع العضوية في النقابة وحان الآن لمواجهة ذلك”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
نص صحيفة الدعوى

صحيفة الدعوى

السيد الأستاذ المستشار /  رئيس محكمة القضاء الإداري                      

           نائب رئيس مجلس الدولة                                              

تحية إعزاز وتقدير،

مقدمة لسيادتكم / مصطفى عبد السميع محمد عبيدو المقيم بقرية وردان مركز منشاة القناطر الجيزة .

ضــــد:

1- رئيس الجمهورية                                                                                                      بصفته

2- رئيس مجلس الوزراء                                                                                                 بصفته

3- وزير التخطيط                                                                                                           بصفته

4 – رئيس المجلس الأعلى للصحافة                                                                                    بصفته

5- رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر                                                        بصفته

 

يتشرف بعرض الأتي : الطالب يعمل  صحفي ورئيس قسم  بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسه دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى الصحف القومية المملوكة والتابعة للمجلس الأعلى للصحافة والمملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا لنص المادة 55 من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وحيث أن الطالب يعمل صحفيا بالجريدة المذكورة منذ عام 2000 حيث كان يعمل صحفيا تحت التدريب حتى تم تعيينه عام 2005 وقد حصل على حكم في الدعوى 3433 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة الابتدائية بضم مدة التدريب إلي مدة الخدمة ونظرا لكفاءته و تميزه وتفانيه في العمل فقد تم ترقيته لرئيس قسم بالجريدة المذكورة وعلي الرغم من ذلك وحتى الآن يتقاضي راتب شهري لا يتعدي(      )جنية فقط وهو كل ما يتحصل عليه من الجريدة المذكورة علي الرغم من كفائتة وتميزه وتفانيه في العمل وعلي الرغم من التزايد المستمر في الأسعار حتى أصبح هذا الراتب ضئيل ولا يتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار ولا يكفي نفقات المعيشة ولم يراعي التوازن بين الأجور ونفقات المعيشة..كما أن الطالب لم يحصل علي نصيب من صافي الأرباح السنوية باعتبارها إحدى الصحف القومية طبقا لنص المادة 57  من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996.

وقد تقدم الطالب بالعديد من الطلبات للمجلس القومي للأجور بصفته المختص بتحديد الحد الأدنى للأجور علي المستوى القومي طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك تقدم بطلب للمجلس الأعلى للصحافة بصفته المختص أيضا بوضع حد ادني مناسب لأجور الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية طبقا لنص المادة 70 من قانون سلطة الصحافة رقم  96 لسنة 1996 وتقدم كذلك بطلب لرئيس مجلس إدارة  دار التحرير للطبع والنشر لتحديد الحد الأدنى للأجور ولكن دون جدوى .. وقد لجأ الطالب للجنة فض المنازعات الخاصة بمجلس الشورى رقم 1 بالطلب رقم 7 لسنة 2013 بتاريخ 16/4/2013 وبجلسة 23/10/2013 قررت اللجنة و أوصت بعدم اختصاصها بنظر الطلب .

 مما حدا بالطالب لرفع هذه الدعوى بغية الحكم له.

أولا : بقبول الطعن شكلا

ثانيا: وبصفة مستعجلة    وقف تنفيذ القرار  السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور  وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بمخالفته للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003..  و كذلك وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين لمخالفته للمادة 70 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996..  و كذلك وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمخالفته للمادة 57 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996.

ثالثا : وفي الموضوع :إلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بمخالفته للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. وإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين لمخالفته للمادة 70 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996.. إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمخالفته للمادة 57 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996..مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث انه عن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى:فان المجلس القومي للأجور يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقد حدد المشرع اختصاصاته في المادة 34 من قانون العمل  رقم 12 لسنة 2003 وما يصدر عن هذا المجلس في سبيل مباشرة اختصاصاته من قرارات تعد قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة وتختص هذه المحكمة بنظر الدعوى لوقف تنفيذها وإلغائها..  وكذلك المجلس الأعلى للصحافة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وقد حدد المشرع اختصاصاته في المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وما يصدر عن هذا المجلس في سبيل مباشرة اختصاصاته من قرارات تعد قرارات إدارية يدخل الطعن عليها أيضا في الاختصاص الولائي لمجلس الدولة وتختص هذه المحكمة بالنظر الدعاوى المقامة بوقف تنفيذها أو إلغائها .

وحيث انه عن شكل الدعوى ولما كان طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن أمر أوجبة القانون لا يتقيد الطعن عليه بميعاد طالما استمرت حالة الامتناع قائمة وبالتالي نلتمس قبول الطعن شكلا .

وحيث انه عن مصلحة الطالب في الدعوى وصفته فقد استقر قضاء هذا المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا علي انه وان من الواجب في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا انه في مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية  والنظام العام فان شرط المصلحة يتسع لكل دعوى يكون رافعها في حاله خاصة بالنسبة لهذا القرار المطعون فيه من شانها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 16834 و6897 لسنة 52 ق جلسة 16/12/2006).. وبإنزال ما تقدم على الدعوى الماثلة نجد أن الطالب يعمل  صحفيا بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسه دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى الصحف القومية المملوكة والتابعة للمجلس الأعلى للصحافة والمملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا لنص المادة 55 من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996.. وحيث أن المادة 56 من القانون المذكور تنص علي انه ينظم العلاقة بين الصحف القومية والعاملين بها أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في قانون العمل.. وحيث أن المادة34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور وحددت اختصاصاته ومن بينها وضع حد أدنى للأجور ووضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وحيث أن المجلس القومي للأجور امتنع عن وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار الأمر الذي يعد معه قرارا سلبيا قد اضر واثر في مصلحة جدية للطالب وبالتالي يحق له طلب وقف تنفيذه وإلغاءه .. كذلك بالنسبة للقرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين طبقا لنص المادة 70 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996.. وكذلك عدم إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين بالصحف القومية طبقا لنص المادة 57 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 الأمر الذي يعد معه قرارا سلبيا أضر واثر في مصلحة جدية للطالب وبالتالي يحق له طلب وقف تنفيذه وإلغاءه .

 ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فلا شك انه قائم ومتوافر بالنظر إلي أن عدم تحديد الحد الأدنى للأجور يخل بالحقوق الاقتصادية التي كفلها الدستور للعمال وقد استقر  قضاء هذه المحكمة  علي أن كل إهدار  للحقوق الدستورية و القانونية يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار الإداري لذلك نلتمس بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها .

وحيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة 56 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 تنص على أن ينظم العلاقة بين المؤسسات القومية الصحفية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل..  وحيث أن الطالب يعمل  صحفيا بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسه دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى الصحف القومية وبالتالي فان قانون العمل هو الذي ينظم العلاقة بينه وبين الجريدة المذكورة..  وحيث أن المادة 34 من قانون  العمل تنص على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة،وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار..كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 وحيث أن المادة 5 من قانون العمل تنص على إبطال كل شرط أو اتفاق يخالف قانون العمل إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه..  وحيث أن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار تشكيل المجلس القومي للأجور.. كما أن وزير التخطيط هو رئيس المجلس القومي للأجور الأمر الذي يكون معه اختصامهما قائما علي سند صحيح من الواقع والقانون..  وحيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وحدد اختصاصات المجلس والتي من بينها الاختصاص الذي نص عليه المشرع بوضع الحد الأدنى للأجور والاختصاص بإجراء الدراسات اللازمة بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في مدة لا تتجاوز 3 سنوات على الأكثر .

وحيث أن المجلس القومي للأجور لم يصدر منذ إنشاءه وحتى الآن قرارا بوضع الحد الأدنى للأجور ولم يجد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ولم يقم بإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الأمر الذي معه قراره بالامتناع قرار سلبيا مخالفا للدستور والقانون ومخالفا لحكم المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 جديرا بالإلغاء ويكون طلب إلغاءه قائما علي أساس سليم من الواقع والقانون.

وحيث أن المادة 70 من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996 حددت اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة ومن بينها الاختصاص بضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية الأمر الذي يكون معه اختصام السيد رئيس الجمهورية بصفته المختص بإصدار قرارات تشكيل المجلس الأعلى للصحافة واختصام السيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قائما علي أساس سليم من الواقع والقانون ويكون معه طلب إلغاء القرار السلبي من المجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين قائما علي أساس سليم من الواقع والقانون جدير بالإلغاء.

كذلك تنص المادة 57 من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996 علي انه يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات. .ويصدر المجلس القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.

وحيث أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح.. وحيث أن الطالب من ضمن العاملين بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسه دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى الصحف القومية.. ولم يحصل علي نصيب في أرباح الجريدة الأمر الذي يكون معه طلبة بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح قائما على أساس سليم من الواقع والقانون جدير بالإلغاء

وحيث أن المادة 63 من سلطة الصحافة 96 لسنة 1996 تنص علي اختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية والتي من بينها إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة الأمر الذي يكون معه اختصام السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر قائما علي أساس سليم من الواقع والقانون باعتبارها احدي المؤسسات الصحفية القومية.

لذلك         

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد مطالعة هذا الطلب تحديد أقرب جلسة للنظر والحكم :

أولا : بقبول الطعن شكلا

 

ثانيا: وبصفة مستعجلة   وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.. و كذلك وقف تنفيذ القرار السلبي من المجلس الأعلى للصحافة  بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين.. و كذلك وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ومنهم الطالب.

 

ثالثا : وفي الموضوع   بإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار مع ما يترتب علي ذلك من أثار .. وكذلك إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة  بالامتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب علي ذلك من أثار..  وكذلك إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ومنهم الطالب.. مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

مقدمه لسيادتكم : مصطفى عبد السميع محمد عبيدو

 المقيم بقرية وردان مركز منشاة القناطر الجيزة .

<<<<<<<<<<<<<

نص تضامن النقابة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

مذكرة بدفاع السيد الاستاذ / يحى قلاش بصفتة نقيبا للصحفيين منضما

للسيد الاستاذ / مصطفي عبد السميع محمد عبيدو بصفتة مدعي

ضــــــــــــــــد

السيد / رئيس الجمهورية ….. بصفته

السيد / رئيس مجلس الوزراء ….. بصفته

السيد / وزير التخطيط ( رئيس المجلس القومى للأجور) ….. بصفته

السيد / رئيس المجلس الأعلى للصحافة ….. بصفته

السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر… بصفته

مدعى عليهم

في الدعوى رقم 25734 لسنة 68 ق

والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق :  8  / 3  / 2016

اولا : الوقائع:

المدعى يعمل صحفيا ورئيس قسم بجريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وهي إحدى المؤسسات الصحفية القومية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة والمملوكة للدولة ملكية خاصة طبقا لنص المادة (55) من قانون سلطة الصحافة رقم 69 لسنة 1996،  والمدعى عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ومقيد بجدول المشتغلين برقم 6984 واقام الدعوى الماثلة مطالبا.

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي من المجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن وضع حد أدني لأجور الصحفيين . وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة المؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ومنهم المدعي.

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور وعدم وضع الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار مع ما يترتب علي ذلك من أثار .  وكذلك إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح علي العاملين في الصحف القومية ومنها العاملين في جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنسر ومنهم المدعي .  مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى .

وحيث أن المدعي يعمل صحفيا بالجريدة المذكورة منذ عام 2000 حيث كان يعمل صحفيا تحت التدريب حتى تم تعيينه عام 2005 وقد حصل علي حكم في الدعوى رقم 3433 لسنة 2011 عمال كلي شمال القاهرة الابتدائية بضم مدة التدريب إلي مدة الخدمة لتصبح مدة خدمتة 16 عاما في مهنة الصحافة .

ونظرا لكفاءته وتميزه وتفانيه في العمل فقد تم ترقيته لرئيس قسم بالجريدة المذكورة وعلى الرغم من ذلك وحتى الآن يتقاضى راتب شهري لا يتناسب مع كونه رئيس قسم وصحفي يعمل بمهنة الصحافة منذ 16 عاما.. ولا يتناسب مع التزايد المستمر في الأسعار حتى أصبح هذا الراتب ضئيل ولا يكفي نفقات المعيشة ولم يراع التوازن بين الأجور ونفقات المعيشة شأنة شأن غيرة من الصحفيين بالصحف المختلفة .

والأكثر من ذلك  أن المدعي لم يحصل علي نصيبه وحقه من صافي الأرباح السنوية باعتبارها إحدى الصحف القومية طبقا لنص المادة (57) من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ,

وقد تقدم المدعي  بالعديد من الطلبات للمجلس القومي للأجور بصفته المختص بتحديد الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وكذلك تقدم  بطلب للمجلس الأعلى للصحافة بصفته المختص أيضا مطالبا بوضع حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية طبقا لنص المادة (70) من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996.كما تقدم  بطلب لرئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر لتحديد الحد الأدنى للأجور .

ولكن دون جدوى الأمر الذي اضطر معه المدعي نحو اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات الخاصة بمجلس الشورى رقم (1) بالطلب رقم (7 لسنة 2013) بتاريخ 16/4/2013 .

وبجلسة 23/10/2013 أوصت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .. مما حدا بالمدعي للجوء للقضاء وتقييد دعواه الماثلة أمام عدالة محكمة القضاء الإداري . مبتغيا الحكم بطلباته الواردة بخاتمها .

وحيث ان المحكمة قد قررت احالة الدعوى لهيئة المفوضين لاعداد التقرير بالراي القانوني في الدعوى..  والذي انتهى الي قبول الدعوى في تقريرة المودع بملف الدعوى في يناير 2015 .

وحيث ان  المادة 53 من القانون 76 لسنة 1976 بانشاء نقابة الصحفيين تنص على ” للنقيب حق التدخل بنفسة او بمن ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة ، وله ان يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق أفعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها . كما تنص المادة 52 من قانون نقابة الصحفيين  علي انه ” يقوم نقيب الصحفيين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة .

وعملا بهاتين المادتين تنضم نقابة الصحفيين لكافة طلبات المدعى وذلك تأسيسا على .

الدفاع

طلبات المدعى لها سند في الدستور والقانون ويتضح ذلك من الاتي :

المادة 27 من الدستور تنص على ” يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

والمادة 70 من أحكام  القانون 96 لسنة 1996 الفصل الثاني ” اختصاصات المجلي الاعلى للصحافة :

” فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية :

1- ……………..

2- ……………..

14- ضمان حد أدني مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحيفة “.

والمادة 14 من قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على :

” تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانة والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون عقد العمل الفردي أو عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده “.

وكذلك وفقا لالتزام المؤسسة الصحفية العامل بها

والمادة 15 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 تنص على ان  ” لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي. وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة .

و المادة 34 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 تنص علي “ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ……. الخ  .

وحيث أن مهنة الصحافة تحتاج الي متطلبات كثيرة  ولها طبيعة خاصة لانها رسالة سامية بالاساس ، ومهنة وعى ومهمتها تشكيل الوعى و الراي العام ، ولابد لمن يعمل بها ان تتوافر له الحد الادنى لمتطلبات الحياة  .. لان من لا يملك الحد الادنى لقوت يومة لا يملك حرية قلمة.

وحيث أن طبيعة المناخ المحيط بمهة الصحافة الآن من أموال تتدفق من الخارج مجهولة المصدر وغير معلومة الاهداف ، ولما لذالك من تأثير سلبي على رسالة الصحافة والاعلام الوطنى .

وحيث ان المادة 3 من قانون نقابة الصحفيين رقم 67 لسنة 1970  تنص على انه :تستهدف النقابة :

أ – …………..

ب – العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها 0

ج – ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ، والعمل على صيانة هذه الحقوق …………..

ومن ثم  فان نقابة الصحفيين قد أوصت باعتبارها الممثل المنتخب والشرعى عن كل الصحفيين بضرورة اقرار الحد الادنى لاجور الصحفيين، وناقشت هذا الامر اكثر من مرة في مؤتمراتها العامة و قد وافق مجلس  نقابة الصحفيين و الجمعيه العمومية لنقابة الصحفيين اعلي سلطة بنقابة الصحفيين في المؤتمر العام الرابع لنقابة الصحفيين عام 2004  علي اقرار الحد الادنى لاجور الصحفيين ، والذي يجب الا يقل عن 5000 خمسة الاف جنيه ، نظرا لارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم .. و حيث أن ظروف الحياة الصعبة تجعل الإنسان في ضيق وكرب..خاصة في الأيام الحالية التي ترتفع فيها الأسعار..الأمر الذي أصبح عنصرا ضاغطا في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.. و بات من الضروري الالتفات إلي قادة الرأي والفكر ومشكلي الوعي العام للشعب سدنة القلم وحمال أمانة الكلمة ( الصحفيين ) الذين لم يفكر أحد في رواتب شباب الصحفيين الذين ينحتون في الصخر يبحثون عن لقمة العيش..بعدما تدنت رواتبهم بما لا يتناسب مع مستويات المعيشة..ولم تقم قيادات المؤسسات الصحفية بإقرار حد أدنى لأجور الصحفيين..وبالتالي فإنهم خالفوا صحيح القانون وانحرفوا عن المسار الدستوري والقانوني الذي يضمن رفع رواتب الصحفيين الهزيلة في مواجهة التزاماتهم المهنية في تأدية واجباتهم الوظيفية يوميا في جمع المعلومات والتصوير والتنقل لحضور ومتابعة الفعاليات بالشارع والإنفاق علي المظهر من ملابس وغيرها وأدوات و كاميرات ومحمول واتصالات وكمبيوتر بجانب المصروفات العائلية وخلافه،والرواتب لا تكفي ربع تلك المصاريف لذلك يعانون من متاعب حياتية قاسية ومشاكل يومية متعددة .

وحيث كان ما تقدم  خرجت مرتبات الصحفيين من اي ترتيب في سلم الاجور ، رغم ان مرتبات الصحفيين ظلت حتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي من اعلى المرتبات في السلم الوظيفي للدولة وكانت من ( 1: 3 ) في سلم الاجور والمرتبات .

وحيث أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 30 مارس 2010 في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قدرته وقتها  ب 1200 جنية لصالح أحد الموظفين، وهو ما قررت الحكومة أخيرا تنفيذه رغم مرور 6 سنوات على الحكم دون أي مراجعه أو دراسة دورية كل 3 سنوات ( حسب نص المادة3 من قرار رئيس الوزراء983لسنة2003 بإنشاء المجلس القومي للأجور).

اضف الي ذلك  أن الحكومة حينما قررت تنفيذ هذا الحد الأدنى الذي لم ترفعه أو تراجعه علي الكثير من الفئات عدا الصحفيين، رغم أن إجمالي عدد الصحفيين النقابيين 8 آلاف صحفي  في مقابل 8 ملايين موظف بالجهاز الاداري للدولة والمطبق عليهم قرار الحد الادنى للاجور.

وبالاضافة الي ما سبق ذكرة فان  رواتب الصحفيين هزيلة وعقودهم تبرم مع المؤسسات بقرار إداري من رئيس مجلس الإدارة دون أي قواعد..الامر الذي أصاب الصحفيين بأضرار وظيفية ونفسية بالغه ماديا وأدبيا جراء عدم  تحديد حد أدنى لأجورهم بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم ويتفق مع الحالة الاقتصادية ومستوي الأسعار وهو ما يتم العمل به في كل دول العالم، فالصحفيون في ألمانيا وفرنسا وأمريكا والدول العربية الأعلى راتبا ، ليس لأنهم الأفضل أو الأحسن . .لكن لأنهم يقومون بدور تنويري وتثقيفي وإعلامي وأدبي وتحليلي يحتاج منهم بذل جهد كبير و شراء كتب ومراجع وأبحاث ودوريات ونشرات ودراسات علمية ومجلات وصحف مصرية وعالمية والقراءة والاطلاع والتواصل مع العالم التكنولوجي  وهو مالا تتحمله رواتبهم ، الأمر الذي يضطرهم إلي العمل في وظائف أخرى يتلمسون مصادر رزقهم في الفضائيات والصحف والجهات الأخرى لتوفير نفقات المعيشة ، أو انتظار  زيادة  منحة الدولة ( بدل التكنولوجيا ) الذي تمنحه الحكومة للصحفيين ، وهو للعلم مبلغ بسيط ويعكس طريقة وأسلوب تعامل الدولة مع ازمة اجور الصحفيين ، وهو ما قد يؤثر علي حيدتهم ونزاهتهم وتناولهم للأخبار وعلو  قاماتهم ومقامهم ومراكزهم الصحفية ، وهو أيضا إسكات وترضية فقط  ويعتبر هروب من المسئولية من قبل المدعى عليهم ،  الذين لم يراعو أي معايير لتحديد الأجور تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم ، و ربط الأجر بالإنتاج..  ، مما كان الأثر السلبي علي الصحفيين في المجتمع .. مما أدي أيضا إلي وجود فوارق ضخمة في الدخول بينهم وبين غيرهم من الفئات ذات المركز القانوني الواحد و مشكلات اقتصادية و اجتماعيه خطيرة أدت لقيام الثورة رافعة شعار عيش حرية عدالة اجتماعيه كرامة إنسانية ، وشارك فيها الصحفيون وكانوا في مقدمة الصفوف بأقلامهم وكاميراتهم وفقد الكثير منهم أرواحهم وأغلى ما يملكون( عيونهم ) وإصابات أخرى بالغه وخطيرة .

وحيث أن الحد الأدنى للأجور هو حد الدفاع الاجتماعي الذي لا يقاس بالنقود وإنما بما يمكن أن يضمنه له من مستوي معيشة مناسب مراعيا نسبة من يعول.. وأن القضاء استقر علي أن كل إهدار  للحقوق الدستورية و القانونية يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين ، وهو ما يحتم التعجل في إصدار حكم بالحد الأدنى لأجور الصحفيين.. و إننا نطالب بأن يكون 5000  خمسة الاف جنية وهو مبلغ ليس بالكثير علي فئة مهمة وشريحة صغيرة عددا كبيرة مقاما.. هم أعضاء نقابة من أعرق وأعتى و أهم النقابات المهنية..لكن أعضائها لا يجدون ما يكفيهم ، ورغم هذا لم يتخذ المسئولين أي قرارات في هذا الشأن مكتفين فقط بمنحة بدل التكنولوجيا التي تعطى للصحفيين ولم يلتزموا بتنفيذ القانون والدستور والقرارات واللوائح..من هنا فأنهم امتنعوا بسلبيتهم عن رفع الرواتب ووضع حد ادني للأجر بما يضمن تعديل رواتب الصحفيين إلي الحد المقبول وهذا يشكل قرارا سلبيا ضارا من المسئولين نطالب بإلغائه والحكم بإلزامهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.

وترتيبا على ما تقدم  فاننا نريد بهذه القضية أن نلمس لب الحق والعدل والصواب وهو أن يكون للصحفيين رواتب تليق بمهنتهم الجليلة و تحميهم من الوقوع في براثن الفساد وشراء الذمم، وإن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد قيمة هذا الأجر، إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العالم وانعكس صداه على كافة الأنظمة الاقتصادية، و أمتد أثره إلي الدستور والقانون ،يكشف عن ضرورة الالتزام بمبادئ عدالة الأجر وهو ما لم يلتزم به المدعى عليهم.

وان الأجر العادل يجب أن يضمن الحياة الكريمة للصحفي ولأسرته ، فكل من يعمل يجب أن يعيش حياة كريمة هو وأسرته من عائد عمله بمراعاة قيمة العمل الذي يؤديه بما يتناسب مع ظروف المجتمع، وأن أختلت هذه المعادلة سيحدث اضطراب اقتصادي واجتماعي كبير، ولا سبيل إلى تحقيق الأجر العادل إلا بضمان حد أدنى لأجور الصحفيين الطرف الضعيف في علاقة العمل و الذي جعل القانون حمايته واجبة، الأمر الذي يستلزم إقرار الحد الأدنى للأجور،الذي لا يجوز أن يقل عنه أجر أي صحفي ليضمن الحياة الكريمة له في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.. وهو يجب ألا يقل عن (5000) خمسة آلاف جنيه.

وحيث انه عن الدفوع المبداة من هيئة قضايا الدولة والمجلس الاعلى للصحافة بعدم قبول الدعوى لرفعها عن غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرارات سلبية يجوز الطعن عليها حيث ان المجلس الاعلى قد اصدر  قراراته المنظمة للحد الادنى للصحفيين .. فانه يناهض الحقيقة والواقع والقانون بما يتعين رفضة والالتفات عنه .. حيث ان كافة اللوائح و القوانين والدساتير  قررت ان الدولة هي القائمة على رعاية المواطنين وتحديد الحدود الدنيا  والقصوى للاجور .. لا سيما وان المجلس القومي للاجور برئاسة وزير التخطيط هو المختص وفق ما نصت عليه المادة 34 من قانون العمل بوضع الحد الادنى للاجور على المستوى القومي ..

كما جائت حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13 مايو 2014  والمجلس الاعلي للصحافة مؤكده لهذا المعنى ايضا حيث جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقمم 22 لسنة 2014 مؤكدا على احقية المدعى في كافة طلباتة اذا قرر منح جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة الحد الادنى وهم اكثر من 8 مليون موظف وفي المقابل لم يحظ 8000 صحفى هم اعضاء الجمعيه العمومية بوضع اي حد ادنى لاجورهم ، فكيف للدولة المختصة بتحديد الحد الادنى ان تقصر نحو الصحفيين وترفض وضع حد ادنى لاجورهم في تمييز واضح يهدر مبدأ المساواة .. لانه تم تطبيقة على فئة دون اخرى  بالرغم من تماثل المراكز القانونية .

كما جاءت حافظة المستندات المقدمة من المجلس الاعلى للصحافة بجلسة 5 يناير 2016 على قرارات بتحديد حد ادنى لاجور الصحفيين حيث حمل القرار الاول رقم 4 لسنة 1983  بتاريخ 16 فبراير 1983 بتحديد الحد الادنى للاجور الاساسية  للصحفيين ، وجاء القرار الثاني رقم 1 لسنة 1989 بتاريخ 2 مارس 1989 ،وجاء القرار الثالث رقم 11 لسنة 1993 بتاريخ 19 مايو 1993  ..ليقرر الحد الادنى للاجور الاساسية للصحفيين من حملة المؤهلات العليا بمائة وخمسة جنيها 105 جنيها فقط لا غير ، وهي اعلى واخر زيادة لاجور الصحفيين ، ومنذ هذا التاريخ اي منذ 23 عاما .. لم تزد مرتبات الصحفيين ، ولم يقم المجلس الاعلي للصحافة بوضع حد ادنى جديد للاجور او زيادة الحد الادنى للاجور مطلقا .

الامر الذي يجعل الدفع برفض الدعوى لعدم وجود قرارات سلبية يجوز الطعن عليها .. يتهاوى تماما لانه يناهض الحقيقة والواقع والقانون بما يتعين رفضة والالتفات عنه ..

بناءا عليه

تقرر نقابة الصحفيين ممثلة في السيد النقيب باعتبارة الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التدخل انضماميا لكافة طلبات المدعى عملا بنص المادة 53 من القانون 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين .

وتلتمس حجز الدعوى للحكم في اقرب جلسة .

نقيب الصحفيين                     وكيل نقيب الصحفيين المستشار القانوني لنقابة الصحفيين

يحيى قلاش                                     المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق