بعد تصديق الحكومة مبدئيا.. نص مشروع القانون الخاص بالصحافة والإعلام

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون في شأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يحيله إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعة الصياغة النهائية للمشروع بقسم الفتوى والتشريع، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي جاء في نصه:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة1936 بشأن المطبوعات؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلي القانون رقم 118 لسنة 1964 في إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
و علي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلي القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛
و علي القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الاذاعة و التليفزيون؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
و علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة؛
وعلي قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قـرر مجلس النواب القانون التالي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات الصحفية والإعلامية.
(المادة الثانية)
تلغي القوانين ارقام 20 لسنة 1936، 13 لسنة 1979 و96 لسنة 1996 المشار إليها، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بإعدادها.
وعلى من يقوم بالعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال عام من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
(المادة الرابعة)
يًنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويًعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1)
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، مالم يقتضي سياق النص غير ذلك :-
1- المطبوعات : كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متي نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غير ها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
2- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام .
3- الصحفي : كل عضو مقيد بجدول نقابة الصحفيين .
4- الاعلامي : كل عضو مقيد بجدول نقابة الاعلاميين .
5- الصحيفة : كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
6- الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي : كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها ، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو إعتباريين .
7- السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
8- المؤسسة الصحفية : هي المؤسسة التي تقوم بإصدار الصحيفة.
9- الوسيلة الإعلامية : هي المؤسسة التي تزاول عملية الإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى.
10- المؤسسات الصحفية القومية : الصحف الورقية والإلكترونية التي تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية وشركات النشر المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة.
11- الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة أو تمتلك الأغلبية بها.
12- المؤسسات الإعلامية العامة: هي التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية العامة بعد صدور هذا القانون .
الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام
مادة (2)
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة (3)
يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة، وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك خلال اربع و عشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده أو إلغائه .
مادة (4)
يجوز للمجلس الأعلى للحفاظ على الأمن القومي أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض، و يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب. وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (5)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة (6)
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.
مادة (7)
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة (8)
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات، و يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و الإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن ، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .
مادة(9)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.
مادة (10)
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.
مادة (11)
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، ودون الإخلال بحقه في التعويض.
مادة (12)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل.
مادة (13)
للنقابة المعنية عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي أو الإعلامي .
مادة (14)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة.
مادة (15)
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل للسعي نحو التوفيق بين الطرفين، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (16)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والسياسة التحريرية، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (17)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة (18)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم نشر أو بث الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين ، أو الدعوات التي تروج للتمييز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع.
مادة (19)
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة (20)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها.
مادة (21)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الوسيلة الإعلامية، أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من وقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث .
ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الاعلامي تأديبياً أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية .
مادة (22)
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.
مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة (24)
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.
مادة (25)
يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب المخالف تأديبياً في نقابته ، على أن يلتزم برد قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا التي حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الاعلامية.
مادة (26)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور أو القانون أو الآداب العامة أو مواثيق الشرف المهنية.
وتلتزم المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة (27)
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويعاقب المخالف تأديبياً في نقابته ، على أن يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليا إلي مؤسسته الصحفية أو الإعلامية.
مادة (28)
تلتزم المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية بنشر ميزانياتها المعتمده خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وعلى المؤسسات الصحفية و الوسائل الإعلامية أن توافي المجلس الأعلى بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، و تمكينه من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي
مادة (29)
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة (30)
تُشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة (31)
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى ، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام.
وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرًا.
مادة (32)
يحيل النقيب ، بعد موافقة مجلس النقابة وبناء علي توصية لجنة الشكاوي، العضو إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي لجنة التحقيق من إجراءاته خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة (33)
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
1-أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة . رئيسًا
2-مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس عضوًا
3-عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال . عضواً
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة ( 34)
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
1.ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
2.عضو يختاره المجلس الأعلى من الصحفيين أو الإعلاميين.
3.مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس .
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة (35)
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة (36)
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى ، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولي المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الاعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة
في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة (37)
إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.
مادة (38)
لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفيين أو الأعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم .
مادة (39)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ، إلا إذا ثبت قانونًا صلتها بالجريمة موضع التحقيق، ومع مراعاة أحكام المادتين (55), و(97), من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة (40)
لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (41)
لا يُعاقب على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
الباب الثاني : المؤسسة الصحفية
الفصل الأول
ملكية المؤسسة الصحفية
مادة ( 42)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة ان تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الأسبوعية و(100) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية الشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ويكون مقرها في داخله . ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك العامله في مصر.
يطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لايجوز للفرد الواحد ملكية أكثر من 10 % من رأس مال الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة.
ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو الصادره عن الأحزاب السياسية قبل صدور القانون , على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
وبخلاف هذا يضاف على المبالغ المقرره سابقاً لتأسيس الصحف نسبة 15% من قيمتها كأحد موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة (14).
مادة(43)
يعد المجلس الأعلى نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذي حدده عقد التأسيس.
الفصل الثاني
مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها
مادة (44)
على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى موقعًا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
ويكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها, ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وألا يكون قد صدر ضد أحدهم حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ، وألا يكون أحدهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية . ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات .
وإذا لم تتوافر البيانات السابقة يكون الأخطار غير مقبول .
مادة (45)
يصدر المجلس الأعلى قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفي حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة (46)
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبرت الموافقة على الإصدار كأن لم تكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى ، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة (47)
تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا ، ويجوز للمجلس الأعلى إلغاء الموافقه على الإخطار .
مادة (48)
يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية ، أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف.
مادة (49)
في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأكثر إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه، وفى جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير.
مادة (50)
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عامًا، ويُستمَر الصحفيون حتي سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات .
مادة (51)
تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة .
مادة (52)
تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال ، كما تلتزم بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.
مادة (53)
تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة برئاسة رئيس التحرير وعضوية مديري التحرير ومن يليه في مسؤلية التحرير يختص بوضع آليات تنفيذ السياسة التحريرية والقيام على شئون التحرير .
الفصل الثالث
المطابع
مادة (54)
على كل من يرغب في إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة التي تقع المطبعة في دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام من أي تغيير في البيانات المقدمة.
مادة (55)
يقدم كل صاحب مطبعة مرخص لها قانوناً ، قبل أن يتولى طبع صحيفة، إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار.
ويتعين على المجلس الأعلى الرد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة موافقة.
مادة (56)
يُذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو في آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.
مادة (57)
عند إصدار أي مطبوع؛ تودع عشر نسخ في دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى ، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع.
مادة (58)
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية
الفصل الأول
ملكية الوسيلة الإعلامية
مادة (59)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون.
و يشترط في الوسيلة الاعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.
وتمثل الشركة محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة المعلومات الدولية ، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية ، والتي لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعي والنشاط التليفزيوني في شركة واحدة.
ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع اللإلكتروني ، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العامله في مصر قبل بدء البث للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة و لضمان حقوق العاملين لمدة سنة .
و استثناءً من ذلك يجوز للمجلس الأعلى الترخيص بالبث لشركات القنوات التليفزيونية الإقليمية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
و مع عدم الإخلال بالقانون (159) لسنة 1981 يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا هذه النسبه من الأسهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص .
ويستثنى من الشروط السابقة وسائل ومؤسسات الإعلام العامة.
مادة (60)
يجب أن تتوفر الشروط التالية للمساهمة في الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة:
أ –أن يكون المساهم شخصاً طبيعياً مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية و بالحقوق المدنية، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، او أن يكون شخصاً معنوياً يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.
ب – الا يمتلك الشخص أو الأسره أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويقصد بالأسره الزوج والزوجة والأبناء القصر .
مادة (61)
يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لعقد تأسيس الوسيلة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض الوسيلة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب في خلالها مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة (62)
تعيِّن الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى ، ويشترط فيه أن يكون مصرياً مقيداً في نقابة الإعلاميين ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخله بالشرف والأمانه ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره ، وأن لا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية .
مادة (63)
تُعين كل وسيلة مسئولاً عن البث يشترط فيه أن يكون مصريًّا، وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
مادة (64)
تتحمل الوسيلة الاعلامية المسئولية المترتبة قانونًا على أي خطأ في ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى
الفصل الثاني
مزاولة الوسيلة الإعلامية لنشاطها
مادة (65)
لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أو تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى .
مادة (66)
على كل من يرغب في إنشاء او تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
و في حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة (67)
تحدد مدة ترخيص مزاولة الوسيلة للعمل الإعلامي بعشر سنوات ، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له الي المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص ، وذلك طبقا للقواعد الواردة في المادتين السابقتين.
مادة (68)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشمل ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
4- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة, والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مادة (69)
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, أو على أساس طائفي أو عِرْقي, أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين. كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعية أو تليفزيونية على أساس حزبي.
مادة (70)
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء او تشغيل الوسيلة الإعلامية للبث المسموع والمرئي أو الرقمي، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ، ووفقًا للشروط التي يحددها، و يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط .
مادة (71)
تلتزم الوسيلة الاعلامية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى .
مادة (72)
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًّا أو أرشيفيا.
مادة (73)
تخضع الوسائل الإعلامية لرقابة المجلس الأعلى في مراجعة دفاتر مستنداتها، وطبقًا لما ورد في المادة (29) من هذا القانون.
مادة (74)
لا يجوز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى .
مادة (75)
للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص البث الإعلامي في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى.
2- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.
الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
مادة (76)
تكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام.
مادة (77)
تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أيّ حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور اللذين تحددهما الهيئة الوطنية للصحافة .
مادة (78)
تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي الارباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية. وتخصص نسبة لا تقل عن خمسه وأربعون في المائه للعاملين بالمؤسسة .
وتخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
مادة (79)
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.
مادة (80)
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذه الأنشطة، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة (81)
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التي تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام قانون الكسب غير المشروع .
مادة (82)
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويستمَر الصحفيون حتي سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم يمر على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات .
ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده.
ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب وقيمة المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوات التي تقررها المؤسسة ، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من أرباحاً أو حوافز للعاملين فيها، ولا يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير.
المادة (83)
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
• خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسس الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السري المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة.
• اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من ذوى الخبرة.
مادة (84)
تكون مدة عضوية الجمعية العمومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة (85)
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها.
ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (86)
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
• إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
• تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
• إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
• إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس.
• مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
• مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
• إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المجلس ، في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسه عشر يومًا من تاريخ استلامها.
• النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.
مادة (87)
يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
• رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
• ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
• أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الاتي:
• رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
• تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
• سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين في المؤسسة على الأقل.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة،
مادة (88)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة (89)
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و ردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر في ذلك.
و يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (90)
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، وتنفيذها، وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة ، وله على الأخص:-
• وضع السياسة العامة للمؤسسة.
• إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
• إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
• إصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية ، وعرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة .
• النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه.
• متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
• مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
• الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها.
• اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة (91)
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:
• أن يكون له خبرة عملية في المجال الصحفي أو المالي أو الإداري لمدة لا تقل عن 20 سنة.
• أن يتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.
• ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية.
• ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره ، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه السياسية.
• ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيًا.
• أن يقدم فور تعيينة إقراراً بتجميد نشاطة الحزبي أذا كان منتمياً إلي أي حزب سياسي .
مادة (92)
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشروط الآتية:
1. ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه إعتبارة ، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه أو ترشيحه، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
2. ألا يكون قد عمل في جلب الاعلانات إذا كان صحفيا.
3. ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية.
4. أن يقدم فور أنتخابة أو تعيينة إقراراً بتجميد نشاطة الحزبي أذا كان منتمياً إلي أي حزب سياسي .
مادة (93)
تحدد الهيئة الوطنية للصحافة البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى عن عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
مادة (94)
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، يضم في عضويته مديري التحرير التنفيذيين، و خمسة من اقدم نواب رئيس التحرير ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار.
مادة (95)
يمارس مجلس التحرير الاختصاصات الآتية:
• وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير، وهو المسئول الأول عن إدارة التحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.
• القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ومتابعة تنفيذ ذلك، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.
• إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية.
• عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
• ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
• ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة (96)
يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط الآتية:
• أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية في حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المعنية.
• أن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على الأقل، لم يحصل خلالها على أجازات بدون مرتب تتجاوز خمس سنوات ، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية. وأن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، لم يحصل خلالها على أجازة بدون مرتب تتجاوز ثلاثة سنوات ، وذلك لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية أو الفصليه .
• ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحه مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه إعتباره، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
• ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات .
• أن يقدم فور تعيينه إقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي.
• التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
• ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية.
مادة (97)
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة، وبناء على الشروط المنصوص عليها في القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.

مادة (98)
يعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الآلية.
مادة (99)
لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وفي حال الضرورة التي تقتضي غير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا .
مادة (100)
عند خلو أي مكان في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغل المكان بذات طريقة شغله السابقة، وذلك في خلال شهر على الأكثر من خلو المكان.
وبالنسبة للعضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات أجريت.
مادة (101)
يحق للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية المعينيين، وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأي شرط من شروط التعيين.
الباب الخامس
وسائل ومؤسسات الإعلام العام
مادة (102)
تكون وسائل الإعلام العامة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتلتزم وسائل الإعلام العامة تكافؤ الفرص بين الجميع في مخاطبة الرأي العام وعدم التمييز.
مادة (103)
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة في هذا القانون.
مادة (104)
تخضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (105)
يخضع العاملون في وسائل ومؤسسات الإعلام العامة، أحكام القانون رقم (62) لسنة (1975) بشأن الكسب غير المشروع.
مادة (106)
سن الإحالة إلى المعاش ستون عامًا للإعلاميين وللإداريين وللعاملين في المؤسسات الإعلامية العامة.
ويجوز المد للإعلاميين حتي الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام، ولا يجوز المد للإعلامي الذي صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات له في الخدمة, أو لم يقض خمسة عشر عاماً على الأقل في خدمة المؤسسات الإعلامية العامة .
ويجوز المد سنة فسنة للإداريين والعمال حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة, على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماده.
ويحصل من يتم المد له على حقوقه كافة, ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، على أن يزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ، ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة .
مادة (107)
تُشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة برئاسة رئيس مجلس إدارة وعضوية كل من:-
– خمسة عشر عضوا يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر, منهم سبعة من الإعلاميين وثمانية من غيرهم من العاملين بالمؤسسة , وتنتخب كل فئه ممثليها ، وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– اثنا عشر عضوا معينُا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام, يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
ويصدر بتشكيل الجمعية العمومية قرار من الهيئة الوطنية للاعلام.
مادة (108)
يشترط فيمن يترشح لعضوية الجمعية العمومية او يعين عضوا فيها من بين الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة ، بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها فى المادة (122) ، ان يكون قد مر على التحاقه بالمؤسسة الاعلامية عشر سنوات على الاقل.
مادة (109)
مدة الجمعية العمومية ثلاث سنوات، وتجرى الانتخابات و يتم التعيين خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء هذه المدة.
ولا يجوز تعيين اى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين.
مادة (110)
تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها, أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقادها.
مادة (111)
تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
أ – إقرار الحساب الختامي والموازنة التقديرية للعام التالي.
ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ، وخطة المجلس للسنة المقبلة، واعتمادهما.
ج- الموافقة على استخدام المخصصات المالية في ميزانية المؤسسة في غير الأغراض المخصصة لها، وإقرار عمليات دمج الأنشطة أو التخارج منها.
د – إعتماد اللوائح المالية أو الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة.
هـ- مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة, أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة الوطنية للاعلام، ومجلس إدارة المؤسسة, لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
ز- إصدار توصيه مسببه بعزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المجلس في حال أخلالهم الجسيم بواجباتهم ، وذلك بموافقة ثُلثي أعضائها ، وترفع التوصيه إلي الهيئة الوطنية للإعلام لمناقشتها وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامها.
مادة (112)
مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة هو السلطة المهيمنة على شئونها، ويقوم بتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها وتنفيذها.
مادة (113)
يُشكل مجلس الإدارة على النحو الآتي:
– رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
– ستة أعضاء منتخبين نصفهم من الإعلاميين, ونصفهم من غيرهم من العاملين بالمؤسسة ، وتنتخب كلُّ فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، وفقاً للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
– أربعه أعضاء معينين تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
ويصدر بتشكيل مجلس الادارة قرار من الهيئة الوطنية للإعلام.
مادة (114)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو يعين عضوًا فيه من الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة بالإضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة (122) ، أن يكون قد مرَّ على التحاقه بالمؤسسة خمس عشرة سنة على الأقل.
مادة (115)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة ، توفر الشروط الآتية:-
– أن تكون له خبرة لمدة لا تقل عن عشرين سنة في المجال الإعلامي أو المالي أو الإداري .
– أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفته طوال مدة تعيينه.
– ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية.
– ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية او جنحه مخله بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه إعتبارة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
– ان يتعهد قبل تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي اذا كان منتمياً لأى حزب سياسي.
مادة (116)
مدة مجلس الادارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين رئيس او أعضاء المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة إعلامية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المؤسسة الواحدة.
مادة (117)
تحدد الهيئة الوطنية للإعلام البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى عن عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية.
مادة (118)
عند خلو أي مكان في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يتم شغله بذات طريقة شغله السابقة، على أن يتم ذلك في غضون شهرين من خلو المكان.
وبالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين يحل الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات محل من يخلو مكانه.
مادة (119)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه او بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (120)
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
– وضع السياسة العامة للمؤسسة.
– إدارة أموال المؤسسة, وأقتراح خططها الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذها.
– إقتراح إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسة، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها.
– إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة واللوائح المالية والإدارية ، واعتمادها من الهيئة الوطنية للإعلام.
– وضع نظام لحفظ المواد الإعلامية التي تبثها المؤسسة أو تنتجها، وذلك وفقًا لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
– اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرار تجديد أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية، وتطويرها، دعمًا لأداء رسالة المؤسسة.
– وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات عمل المؤسسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. على أن تكون بمهمة وظيفية محددة، ولفترة زمنية محدودة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام .
– إلتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامي.
– تقويم عمل الوحدات الإدارية للوقوف على مدى النجاح في تحقيق أهداف المؤسسة، وإعلام الخدمة العامة.
– إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة في حالات المعاش والعجز الجزئي والكلي والوفاة والكوارث.
مادة (121)
يُعِدّ رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وإداراتها، ويرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، ويعرضها على كلٍ من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتبلّغ الهيئةُ الوطنية للإعلام بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته.
مادة (122)
يشترط فيمن يرشح او يعين عضواً بالجمعية العمومية أو مجلس الادارة ، توفر الشروط الآتية:
1- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخله بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره ، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على الترشح او التعيين، وألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.
2- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أيه وسيلة إعلامية.
3- ان يتعهد قبل ترشحه او تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي اذا كان منتمياً لأى حزب سياسي.
مادة (123)
للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة ، أو عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية او مجلس الادارة المعينين, وذلك إذا ثبت لها فقدان أي شرط من شروط التعيين.
الباب السادس
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مادة (124)
تنشأ هيئة مستقلة تسمى “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وتتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
مادة (125)
يتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه واختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.
مادة (126)
يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المُنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1. حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين على قدر رفيع من المهنية، وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتماشى مع الهوية الثقافية.
2. ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادهما، وتعددهما، وتنوعهما.
3. ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير أصول المهنة وأخلاقياتها.
4. ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمقتضيات الأمن القومي.
5. ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6. العمل على وصول الخدمات الصحفية والاعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7. منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والاعلام.
8. ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية .
9. إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي ، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
مادة (127)
يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: –
1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، واقتراح هذه المشروعات.
2. تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، وتشغيلها.
3. وضع وإنفاذ معايير أصول المهنة وأخلاقياتها للمؤسسات الصحفية والإعلامية.
4. وضع وإنفاذ القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5. وضع وإنفاذ القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
6. وضع وإنفاذ قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.
7. وضع وإنفاذ نظام مراقبة مصادر التمويل في المؤسسات الصحفية والاعلامية والإعلانية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل.
8. وضع وإنفاذ اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
9. منح التصاريح لممثلي الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن ، وتحديد المقابل المالي لها .
10. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن وتحديد المقابل المالي لها .
11. الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة وإعتماد النتائج ، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
12. الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الاقنية الفضائية(الكيبل)، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
13. تخصيص الترددات، ومنح إشارات البث للقنوات الإذاعية والتليفزيونية المحددة من الدولة للبثّين الإذاعي والتليفزيوني، مقابل رسوم يحددها المجلس، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن ، على أن تؤول الترددات وإشارات البث المملوكة لإتحاد الإذاعة والتلفزيون للهيئة الوطنية للإعلام .
14. إصدار تراخيص وتصاريح إستيراد أو تصنيع أو تجميع أو الإتجار في أجهزة ومعدات البث المسموع والمرئي والرقمي أو حبازتها .
15. التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
16. تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
17. توقيع الجزاءات والتدابير على من يخالف الالتزامات الواردة في الترخيص أو التصريح أو الممارسة بحسب الأحوال، وذلك وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
18. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
19. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
20. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال المجلس وفقاً للقانون .
21. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (128)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يتعاقد وأن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:-
1. العمل على تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي من خلال الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة.
2. التوفيق في المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.
3. وضع وإنفاذ نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل على متابعتها مع مقدمي الخدمة.
4. وضع وإنفاذ نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية.
5. التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
6. رصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة “الأكواد” التي يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية.
7. اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص لها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
8. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
9. المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
10. الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن.
11. إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12. إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافه.
مادة (129)
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا، يختارون على الوجه الآتي: –
1. رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية أو الإعلامية .
2. ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه .
3. نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
4. رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
5. ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
6. ثلاثة من الصحفيين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7. ثلاثة من الإعلاميين يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
8. أستاذ إعلام يختاره المجلس الأعلى للجامعات .
9. ممثل للرأي العام يختاره إتحاد كتاب مصر من غير أعضاء مجلس إدارته .
وتلتزم الجهات المشار إليها بإختيار أعضاء المجلس وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الأخيرة من مدة المجلس ، وذلك بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية . فإذا لم تُخطر جهه أو أكثر رئيس الجمهورية بإختيارها قبل نهاية مدة المجلس القائم بأسبوع على الأكثر حل رئيس الجمهورية محلها في الإختيار.
مادة (130)
يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس توفر الشروط الآتية: –
1. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2. الا يكون قد حُكم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3. الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبيه خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4. الا يكون مالكاً او مساهماً في ملكيه أيه وسيلة إعلاميه .
5. ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا ً.
6. أن يمتلك خبرة عملية في المجال الصحفي أو الإعلام أو مجال عمله لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
مادة (131)
يحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعامله المالية للرئيس والأعضاء.
مادة (132)
يُحتفظ رئيس وأعضاء المجلس بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (133)
يقدم رئيس وأعضاء المجلس عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرار بتجميد نشاطة الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي .ً
كما يقدم أعضاء المجلس عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (134)
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (135)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف أعضاءه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (136)
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (137)
يمتنع على رئيس و أعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم بالمجلس القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال المجلس.
مادة (138)
يخلو منصب رئيس أو عضو المجلس لأحد الأسباب الآتية: –
• عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (133) .
• التغيب عن حضور جلسات المجلس بدون عذر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
• فقد أحد شروط العضوية، او الاخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي الأعضاء.
• الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مرور ثلاثون يوماً على تقديمها الى المجل ايهما اسبق.
• الوفاة.
مادة (139)
في حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس، عين محله عضو آخر بنفس الشروط والإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة المجلس.
مادة (140)
يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه وكيلين كما يختار المجلس أميناً عاماً ، وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهم بشكل كمل .
مادة (141)
يختص رئيس المجلس بما يأتي: –
• إصدار اللوائح والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة المجلس.
• دعوة المجلس الى الانعقاد.
• تمثيل المجلس امام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة (142)
يحل الوكيل الذي يختاره المجلس بصفة مؤقتة محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض أياً من الوكيلين في بعض مهامه .
مادة (143)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام المجلس عن سير العمل بالمجلس فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- تصريف شئون المجلس.
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه.
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
5- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
مادة (144)
يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامه إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامي للمجلس وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، ويعتمدهما المجلس.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (145)
تتكون موارد المجلس من الآتي:
1. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة.
2. مقابل ما يصدره المجلس من تراخيص وتصاريح للبث.
3. مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها المجلس لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
4. المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس بموافقة ثلثي أعضائه.
5. عائد إستثمار أموال المجلس .
6. أي موارد أخرى يقبلها المجلس .
مادة (146)
أموال المجلس أموال عامة، ويكون للمجلس في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون.
مادة (147)
يعاون المجلس أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدداً كافياً من العاملين.
مادة (148)
تسري أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالمجلس، ويكون الأمين العام هو السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويقوم المجلس بوضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
مادة (149)
يلتزم العاملون بالمجلس بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (150)
يكون للعاملين بالمجلس الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (151)
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس النواب، ويتيحه للرأي العام.
مادة (152)
على جميع أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مُباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللمجلس دعوة أي مُمثل لهذه الأجهزة للمُشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (153)
القرارات الصادرة من المجلس واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات والكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
مادة (154)
تلتزم كافة الصحف ووسائل الاعلام بنشر موجز وافى للتقارير المشار اليها في البند رقم 6 من المادة (128) أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.
مادة (155)
على المجلس الأعلى عند ثبوت مخالفه لأى من أحكام هذا القانون أن يتحرك من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى ، إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى إنتهاكاً جسيماً من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الصادرة في (الأكواد) ، وأن يتخذ ما يراه من التدابير اللازمه والعقوبات المناسبة.
ويضع المجلس لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الاعلامية أو الصحفية ، حال الإخلال بأحكام هذا القانون ، وإجراءات التظلم منها ، وتتضمن على الأخص :
1- إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقته .
2- توقيع جزاءات مالية في حالة عدم الإلتزام بشروط الترخيص .
3- منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفه دائمه .
الباب السابع
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة (156)
تنشأ هيئة تسمي “الهيئة الوطنية للصحافة” تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في احدى محافظات القاهرة الكبرى، ويشار إليها في هذا الفصل “بالهيئة”.
مادة (157)
تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة (158)
تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصه وتمارس حقوق الملكية عليها، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلي : –
1. كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
2. تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
3. دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
مادة (159)
تختص الهيئة بما يأتي: –
1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، أواقتراحها.
2. الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه، من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
3. إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4. تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادره عنها والأعضاء المعينون بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية .
5. مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .
6. وضع اللوائح والنظم والمعايير واللوائح الداخلية والمالية والإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التعيين والتدريب والترقي، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
7. اجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
8. تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
9. اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
10. التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية ، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
11. الدعوة إلى إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون.
12. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.
13. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
14. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
15. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
16. النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
مادة (160)
للهيئة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذه له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2. انشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.
3. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
4. المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
مادة (161)
تتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي:
1. رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الصحفية .
2. ثلاثه من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.
3. نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص.
4. ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5. أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات.
6. أربعة ممثلين عن الصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7. اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من أصحاب الكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
وتلتزم الجهات المشار إليها بإختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الأخيرة من مدة الهيئة ، وذلك بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية . فإذا لم تُخطر جهه أو أكثر رئيس الجمهورية بإختيارها قبل نهاية مدة الهيئة القائمه بأسبوع على الأكثر حل رئيس الجمهورية محلها في الإختيار.
مادة (162)
يشترط فيمن يعين رئيساً أوعضواً بالهيئة توفر الشروط الآتية: –
1. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2. الا يكون قد حُكم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3. الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبيه خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4. الا يكون مالكاً او مساهماً في ملكيه أيه وسيلة إعلاميه أو صحفية .
5. ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
مادة (163)
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة المعامله المالية للرئيس والأعضاء .
مادة (164)
يُحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (165)
يقدم أعضاء الهيئة عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرار آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتمياً لحزب سياسي .
كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (166)
تكون مدة رئيس أو أعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (167)
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (168)
للهيئة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (169)
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الهيئة.
مادة (170)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية: –
• عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (165) .
• التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
• فقد أحد شروط العضوية، او الاخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي الأعضاء.
• الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مرور ثلاثون يوماً على تقديمها الى الهيئة ايهما اسبق.
• الوفاة.
مادة (171)
في حالة خلو مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ، عين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة الهيئة.
مادة (172)
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وتنتخب وكيلين كما تختار أميناً عاماً ، وتشكل هيئة مكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام تفرغاً كاملاً لأهم وظائفهم.
مادة (173)
يختص رئيس الهيئة بما يأتي: –
• إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة الهيئة.
• دعوة الهيئة الى الانعقاد.
• تمثيل الهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (174)
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حال غيابه ، ولرئيس الهيئة تفويض أياً من الوكيلين في بعض إختصاصاته .
مادة (175)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام الهيئة عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
1. تنفيذ قرارات الهيئة .
2. تصريف شئون الهيئة.
3. الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها.
4. إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5. عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6. القيام بأية أعمال أو مهام تُكلفه بها الهيئة .
مادة (176)
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانه العامه إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامي للهيئة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، ويعتمدهما مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (177)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة.
4- حصيلة نشاط الهيئة.
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة .
6- عائد استثمار أموالها.
7- أي موارد أخرى .
مادة (178)
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون.
مادة (179)
تُعاون الهيئة أمانة عامة تتكون من أمين عام وعدداً كافياً من العاملين.
مادة (180)
يلتزم العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (181)
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الباب الثامن
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة (182)
تنشأ هيئة تسمي “الهيئة الوطنية للإعلام” تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في احدى محافظات القاهرة الكبرى، ويشار إليها في هذا الفصل “بالهيئة”.
مادة (183)
تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل في شئونها.
مادة (184)
تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتمارس حقوق الملكية عليها، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتي:
1. تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المشار اليها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
2. ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بمقتضيات الأمن القومي .
3. العمل على وصول الخدمات الإعلامية للمؤسسات المشار اليها إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
4. حماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط.
5. النهوض بالمستوى الفني للقائمين بالخدمات الإعلامية والإذاعية والرقمية.
6. ضمان التزام المؤسسات الإعلامية المشار اليها بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة (185)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يختص بما يأتي: –
1. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، واقتراحها .
2. تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية بهذه المؤسسات .
3. إنفاذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في الإعلام، وإلزام المؤسسات الإعلامية بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها بما يضمن الالتزام بالمهنية، والتنوع في المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية.
4. إنفاذ المعايير التي يتم على أساسها تقييم المُنتج الإعلامي أو الإعلاني في المُؤسسات الإعلامية، سواء على مُستوى المضمون أو الجودة الفنية.
5. إنفاذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمي الخدمة.
6. إنفاذ المعايير البيئية والفنية في المجال الإعلامي المرئي والإذاعي والرقمي.
7. وضع الخطة الإستراتيجية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها وتصحيح انحرافاتها.
8. الإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها.
9. الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال الإذاعي والمرئي بما يضمن تشغيلها بحالة مُرضية.
10. الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المُستهدف.
11. اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذ الخطة.
12. اقتراح الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، والإشراف على تنفيذ الخطة.
13. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها .
14. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط المجلس، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
15. قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
16. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
17. النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.
18. متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة والحرص على كفالة حق كل الاطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة .
19. وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنه لعملائها .
20. إذالة ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلي تعاونها في أداء مهامها .
21. إقترح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامه وتوزيع مهامها على كل مؤسسه طبقاً لتخصصها .
22. وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم إستثماراتها ومواردها .
23. وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات في المجالات المهنية والتقنية والإدارية .
مادة (186)
للهيئة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد و أن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، ولها فضلاً عما ورد في هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1. وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. إجراء البحوث النوعية والنظرية التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج في ضوء ما تُسفر عنه استطلاعات الرأي لمستمعي ومشاهدي هذه البرامج من نتائج وتوصيات.
3. إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتي تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئي أو الإذاعي.
4. إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية في الدول العربية والأجنبية من الإنتاج المصري، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية التي تخدم تسويق إنتاج الهيئة للأسواق العربية والأجنبية.
5. التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة .
6. المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
7. تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه أو غيره من القوانين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
8. شراء الشركات أو إدماجها فيها والدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً شبيه بأعمالها، او التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
9. استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها.
10. الاحتفاظ بحصيلة إيراداتها من النقد الأجنبي في حساب خاص، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاتها دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن.
11. إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
12. إصدار المطبوعات أو الدوريات التي تعبر عن أهدافها.
مادة (187)
تُشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي:
1. رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخبرة الإعلامية .
2. ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه.
3. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدا رة.
4. نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
5. ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
6. ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.
7. عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وذلك من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
8. أربعة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، على أن يكون اثنين منهم من الإعلاميين ذوي الخبرة بالإعلام المملوك للدولة، وإثنين من الممارسين بمؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
وتلتزم الجهات المشار إليها بإختيار أعضاء الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة شهور الأخيرة من مدة الهيئة ، وذلك بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية . فإذا لم تُخطر جهه أو أكثر رئيس الجمهورية بإختيارها قبل نهاية مدة الهيئة القائمه بأسبوع على الأكثر حل رئيس الجمهورية محلها في الإختيار.
مادة (188)
يشترط فيمن يعين رئيساً أو عضواً بالهيئة توفر الشروط الآتية: –
1. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2. الا يكون قد حُكم عليه في جناية او جريمة مخله بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3. الا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبيه خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.
4. الا يكون مالكاً او مساهماً في ملكيه أيه وسيلة إعلاميه .
5. ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
مادة (189)
يحدد القرار الصادر بتشكيل الهيئة المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها .
مادة (190)
يُحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو عملهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (191)
يقدم رئيس وأعضاء الهيئة عند تعيينهم، إقرار ذمة مالية، وإقرار آخر بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرار بتجميد النشاط الحزبي إذا كان منتمياً لحزب سياسي .
كما يقدم أعضاء الهيئة عند انتهاء عضويتهم إقرار ذمة مالية.
مادة (192)
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (193)
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (194)
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا دائمة أو مؤقتة، للقيام ببعض المهام.
مادة (195)
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الهيئة.
مادة (196)
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية: –
• عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (191)
• التغيب عن حضور جلسات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات غير متتالية في السنة.
• فقد أحد شروط العضوية، او الاخلال بواجبات الوظيفة بقرار يصدر من أغلبية ثلثي الأعضاء.
• الاستقالة، وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مرور ثلاثون يوماً على تقديمها الى الهيئة ايهما اسبق.
• الوفاة.
مادة (197)
في حالة خلو مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ، عين محله عضو آخر بنفس الإجراءات المقررة للتعيين، وذلك خلال ثلاثون يوماً على الأكثر من تاريخ خلو المكان.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة الهيئة .
مادة (198)
تعقد الهيئة أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب وكيلين كما تختار أميناً عاماً وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلي والأمين العام ويتفرغ الرئيس والامين العام تفرغاً كاملاً لمهام عملهم .
مادة (199)
يختص رئيس الهيئة بما يأتي: –
• إصدار اللوائح المنصوص عليها في هذا الفصل بعد موافقة الهيئة.
• دعوة الهيئة الى الانعقاد.
• تمثيل الهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة (200)
يحل الوكيل الذي تختاره الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حال غيابه، ويجوز لرئيس الهيئة تفويض أياً من الوكيلين في بعض إختصاصاته .
مادة (201)
يكون الأمين العام مسئولاً أمام الهيئة عن سير العمل بها فنياً وإدارياً ومالياً، ويتعين عليه:
1- تنفيذ قرارات الهيئة .
2- تصريف شئون الهيئة.
3- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها.
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.
6- القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.
مادة (202)
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانه العامة إعداد مشروع الموازنة، والحساب الختامي للهيئة وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة، وتعتمدهما الهيئة.
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي، ويرحل الفائض من هذا الحساب من عام لآخر.
مادة (203)
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
2- الرسوم التي تفرضها الدولة لصالح الهيئة .
3- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج.
4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة
5- حصيلة نشاطها.
6- القروض الى تعقد لصالح الهيئة .
7- عائد استثمار أموالها.
8- أية موارد اخرى .
مادة (204)
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون.
ويكون للعاملين بالهيئة الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (205)
يعاون الهيئة جهاز إداري يتكون من أمين عام وعدداً كافياً من العاملين.
مادة (206)
يلتزم العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او الاطلاع عليها اثناء القيام بمهامهم وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة (207)
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
الباب التاسع : العقوبات
مادة (208)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر ، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الأتية بالعقوبات المقرره عليها .
مادة (209)
يُعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي بسبب أو أثناء عمله .
مادة (210)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادة ( 21) .
ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب.
وعند الحكم بالعقوبة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.
و تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا تم التصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية.
مادة (211)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف احكام المادة (47) من هذا القانون.
مادة (212)
يعاقَبْ بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل صحيفة خالفت أحكام المادة (49) من هذا القانون.
مادة (213)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تلفزيوني مخصصه للغير ومرخص لها ، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة بالسجن أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنية .
وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي أستعملت في إرتكاب الجريمة .
مادة (214)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعي أو التليفزيوني دون ترخيص، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي أستُعملت في أرتكاب الجريمة .
مادة (215)
تُعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به ، فضلاً عن الغاء الترخيص.
مادة (216)
يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المواد (137، 169 ،195 ) من هذا القانون.
مادة (217)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس بأحد الأفعال الآتية:
1. استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها في الداخل.
2. حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهـــزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
مادة (218)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة(149).
مادة (219)
يُعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لأي شخص أو جهة أخرى دون موافقة مُسبقة من المجلس، بمُقابل أو دون مُقابل بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المُتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمُدة عامين .
مادة(220)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العُقوبات المقرره عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع تلك الجريمة ويكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أوتعويضات.
الباب العاشر
أحكام إنتقالية
مادة (221)
تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل الى الهيئة العاملون بهذا المجلس بحالتهم واوضاعهم الوظيفية.
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في هذا المجلس لحين صدور اللوائح المنظمة لعمل الهيئة .
مادة (222)
تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل الى الهيئة العاملون بالاتحاد بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.
ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الاتحاد لحين صدور اللوائح المنظمه لعمل الهيئة .
مادة (223)
تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى بإعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين ، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الاهداف المبينة في القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الإنتهاء منها لإعتمادها .
مادة (224)
يستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة إختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام ، ومنها تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال المناصب التي أنتهت مدد شاغليها ، وذلك لفترة مؤقتة لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة .
مادة (225)
يستمر إتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة إختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام ، كما يستمر مجلس الأعضاء المنتدبين في الإتحاد في ممارسة صلاحياتهم بعد صدور القانون لمدة لا تجاوز العام ، وذلك لحين توفيق الأوضاع ووضع الهياكل الإدارية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام كما ورد في هذا القانون .
مادة(226)
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تزيد عن عام من تاريخ صدور القانون .
مادة (227)
يُشكل المجلس الأعلى والهيئتان المنصوص عليهم في المواد ( 129،161، 187) للمره الأولى على النحو الوارد في هذه المواد، على أن تلتزم الجهات المشار إليها بإختيار الأعضاء وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال شهر من سريان هذا القانون، بناء على كتاب يوجه إليها من رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من بدأ سريان هذا القانون. فإذا لم تخطر جهه أو أكثر رئيس الجمهورية بإختيارها خلال مدة الشهر حل رئيس الجمهورية محلها في الاختيار .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق