ميثاق الشرف الإعلامي المصري

جمهورية مصر العربية

ميثاق الشرف الإعلامي

نحن الإعلاميين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب، وتكتسب شرفا من ولائها للحقيقة، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري..وتأكيدا لدور الإعلام المصري الرائد على امتداد التاريخ مرئياً وإذاعياً ، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا، والإسهام في حماية مكتساب الشعب وحرياته العامة، وفي مقدمتها حرية الإعلام والرأي والتعبير والعرض..وإيمانا منا، بأن ضمان هذه الحريات وتعزيزها ، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي بعد التغيير الذي طرأ على جميع النواحي الحياتيه في مصرنا العزيزه بعد ثورة 25 يناير المجيده والذي يتأكد به سلامة البناء الوطني ، وتتحقق من خلال كافة أشكال التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا..واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للإعلام والإعلاميين في أداء رسالتهم بحرية وفي استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع..وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات السامية، لرسالة الإعلام، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية (واعترافا بحق المشاهد والمستمع، في إعلام موضوعي، يعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما يذيعه الإعلامي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.وإدراكا منا، لواجبات الزمالة، وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييزا أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساءٍ كانوا أم مرؤوسين..نعلن التزامنا بهذا الميثاق، ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.

أولا: مبادئ عامة :

– حرية الإعلام من حرية الوطن، والتزام الإعلاميين بالدفاع عن حرية الإعلام واستقلاله عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء واجب وطني ومهني مقدس.

2- الحرية أساس المسئولية، والإعلام الحر هو فقط الجدير بحمل مسئولية الكلمة وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية. 3- حق المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الإعلامي وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات، وتمكين الإعلاميين من الحصول عليها من مصادرها، وإسقاط أي قيود تحول دون إذاعتها والتعليق عليها.

4- الإعلام رسالة حوار ومشاركة، وعلى الإعلاميين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه، ومراعاة حق المشاهد في التعقيب والرد الصحيح، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية.

5- للإعلام مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة، والأسرة والطفولة والأقليات، والملكية الفكرية للغير.

6- شرف المهنة وآدابها وأسرارها، أمانة في عنق الإعلاميين ، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه.7- نقابة الإعلاميين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الإعلاميين دفاعا عن المهنة وحقوقها، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة.وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، وإعمال ميثاق الشرف الإعلامي، ومحاسبة الخارجين عليه طبقا للإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة وقانون تنظيم الإعلام .

ثانيا: الالتزامات والحقوق :

الفقره الأولى :يلتزم الإعلامي بالواجبات المهنية التالية:<br />الالتزام فيما يذاع بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.2- الالتزام بعد الانحياز في معروضاته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان الآخرين، أو تكل الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.

يلتزم الإعلاميون باحترام الاديان والعمل على عدم اثارة الفتن العنصرية أو الطائفية وعدم الاساءة الى قيم المجتمع أو التحريض على العصيان أو ارتكاب الجرائم ، كما يمتنعون عن تحقير السلطات والترويج لمناهضة المبادئ التي يقوم عليها الدستور المصري الالتزام بعدم إذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة أو غير كامله على نحو غير أمين.<br />5- الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعى حسن النية.الالتزام بعدم استخدام وسائل العرض الإعلامي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.

كل خطأ في إذاعة المعلومات يلتزم عارضه بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الإعلامي، على ألا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وألا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون، أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق الإعلامي في التعقيب.

لا يجوز للإعلامي العمل في جلب الإعلانات أو تصويرها ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تصوير أو عرض الإعلانات، ولا يجب أن يقوم برعاية أية مادة إعلانية بشخصه . يلتزم الإعلاميون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية<br />10- يلتزم الإعلاميون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو اعاقة يعاني منها 0 على أنه يمكن ذكر (التمييز) فقط في حال كان ذلك يحقق مصلحة وطنية<br />11- يحظر على الإعلامي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايات خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.<br /> 12- يمتنع الإعلامي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية، بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الإعلامي بعد إبراز أخبار الجريمة وعدم إذاعة أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليه في جرائم الأحداث.<br />13- يلتزم الإعلامي باحترام الحقوق الادبية للمصدر والملكية الفكرية والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة الى مصدره.<br /> 14- الإعلاميون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون ميكروفونهم للمنفعة الشخصية.<br />15- يمتنع الإعلاميون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو في مخالفة الضمير المهني.<br /> 16- يلتزم الإعلاميون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات<br />الفقره الثانيه :يتمسك الإعلامي بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه:<br />الماده 1 لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.<br />الماده 2 لا يجوز تهديد الإعلامي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.<br />الماده 3 يلتـزم الإعلاميون بعدم نشر المعلومات التي حصلوا عليها باعتبارها غير قابلة للعرض ( Off Record ) لكنهم يستطيعون توظيفها بشكل غير مباشر من خلال الاستقصاء والتحري عن جديتها وصدقها أو عن طريق عرض مضامينها دون الاشارة الى المصدر الذي أدلى بها<br />الماده 4 للإعلامي الحق في الوصول الى المعلومات والاخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وعرضها والتعليق عليها 000 ويلتزم الإعلاميون بحماية مصادر معلوماتهم ، ولا يفشي الإعلامي عن مصادر أخباره السرية للناس أو لزملاء المهنة ، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر ، أو يجعلها تحجم عن الكلام تدريجيا ، مما يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمع<br />الماده 5 لا يجوز حرمان الإعلامي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق، أو نقله إلى عمل غير إعلامي، أو داخل المنشأة الإعلاميه التي يعمل بها، بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة.<br />الماده 6 لا يجوز منع الإعلامي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون.<br />الماده 7 عدم التسامح في جريمة إهانة الإعلامي أو الاعتداء عليه بسبب عمله، باعتبارها عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة.<br />الماده 8 ضمان أمن الإعلامي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب .<br />الماده 9 حق الكشف عن الذين يدخلون على الإعلامي الغش في الأنباء والمعلومات، ومن ينكرون ما أدلوا ليتحملوا المسئولية عن ذلك.<br />الماده 10 الرساله الإعلاميه تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها 0 وفي هذا الاطار يراعي الإعلاميون ما يلي :<br />أ‌- عدم إذاعة معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والفيديوهات والتعليقات . كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر<br />ب‌- يلتزمون بتصحيح ما سبق عرضه اذا تبين خطأ في المعلومات المعروضه ، ويجب على المؤسسة الإعلامية أن تذيع فورا التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه ، واعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للافراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع العرض وحيثما يتطلب الامر ذلك . وعليها إذاعة الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الاصول<br />ت‌- يمارسون أقصى درجات الموضوعية في نسب المواد التي تعرضها وسائل الإعلام الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة إعلاميه أو معلومه يتم عرضها . وعليهم أن يراعوا عدم النسب الى مصادر مجهولة ، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما ، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة<br /> <br />المادة 11 يلتزم الإعلاميون بعدم إذاعة الاعمال ذات المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته 0 وعليهم : <br />أ‌- الابتعاد عن الاثارة في عرض الجرائم والفضائح وتجنب الالفاظ البذيئة والنابية<br />ب‌- عدم تشجيع وعرض اخبار المشعوذين والدجالين في القضايا الروحية والطبية<br />ت‌- عدم اللجوء الى المبالغة في تغطية الاخبار وكتابة التقارير أو تحريف البيانات التي يتلقونها أو احداث تغيير في الوثائق التي تصل اليهم0وعليهم لزيادة مصداقيتهم الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية واللجوء الى مصادر متعددة واجراء اللقاءات مع الاشخاص المعنيين مباشرة ومحاورتهم .<br /> <br />المادة 12 يلتزم الإعلاميون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية . وأخلاقيات العمل الإعلامي والقوانين المعمول بها في الجمهوريهوفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ<br />لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته ، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف وإذاعة أسرارهم الخاصة والتقاط مواد مصوره لهم بأي وسيلة للاشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمها القانونعدم الحصول على معلومات أو صور من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة ، وعلى الإعلاميين أن لا يذيعوا مواد إعلاميه من مصادر أخرى لا تلتزم بهذه المتطلباتالتفريق في العرض بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام ويراعون في جميع الاوقات الخصوصية الفردية ويحسنون التعامل مع الاشخاص الذين تتناولهم الاخبار ، الا اذا كانت هذه الخصوصية ذات مساس بالمصلحة العامة أو الحياة السياسية داخل المجتمعتجنب ذكر أقارب أو أصدقاء الاشخاص المدانيين أو المتهمين بجريمة دون موافقة أي منهم ، والانتباه بشكل خاص الى الاطفال الشهود أو الضحايا0كما يجب عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الاساءة الجنسية الا اذا كان هناك مبرر يسمح به القانونالمادة 13 رسالة الإعلام مقدسة ، لا تخضع للانتهازية أو الاستغلال الشخصي أو الافتراء أو التشهير المتعمد أو الوشاية أو التهم الجزافية التي لاتستند الى دليل أو تلفيق أقوال ونسبها الى الغير وفي هذا السياق يلتزم الإعلاميون بما يلي : ـ<br />عدم الحصول على المعلومات أو إذاعتها من خلال استخدام أساليب ملتوية ووسائل غير مشروعة<br />عدم قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها<br />عدم انتحال أي شخصية للحصول على المعلومات ، الا اذا كان ذلك الأمر ملحا وضروريا وللصالح العام فقط أواذا كان لا يمكن الحصول على المادة الإعلاميه بأي طريق أخرى سواها<br />يجب أن لا يتم الدفع أو العرض بالدفع لمصادر المعلومات مهما كان نوعها سواء مباشرة أو من خلال وسطاء ، كما يشمل الحظر أيضا الدفع لأي شاهد يستدعى لاعطاء دليل أمام المحاكم أو الهيئات القضائية<br />يتأكدون أن المعلومات التي يجري تسريبها اليهم لغايات العرض لا تخدم مآرب شخصية ولا تستهدف ممارسة لنفوذ شخصي على أفراد أو جهات أو هيئات بقصد ارهابها أو الاساءة اليها 0 على أنه يمكن استخدام مثل هذه المعلومات اذا ما تأكد الصحفي أن هذه المعلومات تستهدف تصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع<br />التعريف بأنفسهم عند اجراء التحقيقات والمقابلات أو القيام بأعمالهم لدى أي جهة كانت<br />عدم استخدام المعلومات المالية التي يحصلون عليها ، قبل إذاعتها للجميع أو عدم تمريرها للآخرين ، طمعا في كسب خاص<br />يتجنبون العرض عن الاسهم او السندات التي يعلمون أنهم سيستفيدون منها هم أو أقاربهم المباشرون<br /> <br />المادة 14 للمرأة حق على الإعلام في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون ما يلي :<br />1. عدم استغلال المرأة باعتبارها جسدا للاثارة<br />2. الدفاع عن حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها<br /> <br />المادة 15 يلتزم الإعلاميون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية0 ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط مواد مصوره لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز إذاعة ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهوداويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة<br />المادة 16 يتولى رئيس النقابه المسؤول في أي وسيله إعلاميه مهامه وواجباته المهنية التي نص عليها القانون وعليه أن يشرف اشرافا تاما على المؤسسه التي يعمل بها ، وخلاف ذلك يكون قد قصر في آداء واجباته المهنية<br />المادة 17 لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التصويريه ، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان ، فلا تندس على المشاهد او المستمع آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد إذاعيه أو مرئيهوفي هذا السياق يجب مراعاة ما يلي : ـ<br />1. ان الاعلان خدمة اجتماعية وظيفته الترويج لمصنوعات تفيد المستهلك وأن هذا الترويج لا يستلزم الكذب والخداع 0 وعلى وسائل العرض التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه<br />2. يحظر إذاعة الاعلانات السياسية التي تقدمها الهيئات الاجنبية الا بعد التحقق من أنها تتفق والسياسية الوطنية ويكون تحديد أجور إذاعة هذه الاعلانات طبقا للاسعار المعلنة حتى لا يصبح الاعلان اعانة غير مباشرة من دولة أجنبية<br />3. يلتزم الإعلاميون بعدم رعاية الاعلانات حتى لا يستغل المعلنون مكانه الصحفي او تأثيرة الادبي <br />4. يجب أن يتم التصريح صراحة على المادة الاعلانية (سواء المسموعه أو المرئيه) بأنها اعلان<br />ثالثا : إجراءات تنفيذية :<br />انطلاقا من الإرادة الحرة التي أملت على الإعلاميين المصريين إصدار ميثاق للشرف الإعلامي، ووفاء وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة ـ نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي للأداء الصحفي والسلوك المهني المسئول.وتنفيذا لكل ذلك نقرر:1- كل مخالفة لأحكام هذا الميثاق تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة الإعلاميين <br />2- يتولى مجلس نقابة الإعلاميين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الإعلاميين لميثاق الشرف الإعلامي أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من قانون النقابة. 3- يحيل نقيب الإعلاميين بعد العرض على مجلس النقابة الإعلامي الذي ينسب إليه المخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ولها أن تستأذن مجلس النقابة إذا رأت لحاجة التحقيق إلى مدة أطول. 4- تتشكل هيئة التأديب الابتدائية ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة.5- للهيئة التأديبية الابتدائية أن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي إحدى العقوبات التأديبية التالية:أ ـ الإنذارب ـ الغرامةج ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.د ـ شطب الاسم من جدول النقابة.<br />6- تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من قانون النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الإعلامي بقرار هيئة التأديب الابتدائية.7- يلتزم مجلس نقابة الإعلاميين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولي المشتغلين وتحت التمرين صورة من الميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق