حجز دعوى إلغاء حظر النشر في “اقتحام نقابة الصحفيين” للتقرير

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى قضائية رقم ٤٩٢٣٩ لسنة ٧٠ قضائية، والتي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين لإعداد التقرير ورفعه الي المحكمة للحكم.

أقيمت الدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام، وقالت إنه في يوم 1 مايو الماضى اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين، تنفيذًا للأمر الصادر من نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأفادت الدعوى، أن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، ينص على أنه “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها”، وحيث إن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات تفتيش نقابة الصحفيين، كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.

وأضافت الدعوى، أن النائب العام امتنع عن إلزام أعضاء النيابة العامة التابعين له بمراعاة الإجراءات القانونية بحضورهم بأنفسهم إجراءات التفتيش، بل تسرع في إصدار قرار بحظر النشر به كثير من الالتباس والمغالطات والأخطاء القانونية، وتناسى أن حظر النشر في حد ذاته مخالف للدستور والقانون، وذلك أن قرار حظر النشر خلط ما بين واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين والقضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، واعتبرهما قضية واحدة، وصدر بيان النائب العام وقراره بحظر النشر ليشمل القضيتين رغم اختلاف موضوعهما وأطرافهما جملةً وتفصيلًا، كما أن قرار حظر النشر في حد ذاته يعد اعتداءً على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة، وأن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب التي يروجها المتربصون بالوطن.

المصدر الاهرام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق